ما حكم من أخّر الرمي حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث من أيام التشريق؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من أخّر الرمي حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث من أيام التشريقيرمي في الليلة التالية أداءً مع الكراهة، وإن أخّره لليوم التالي كان قضاءً وعليه الجزاء، الليلة تابعة لليوم، وكُره لتركه السنة
أداء مع كراهة
المالكية
من أخّر الرمي حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث من أيام التشريقيرمي ليلاً قضاءً ولا شيء عليه
قضاء بلا شيء
الشافعية
من أخّر الرمي حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث من أيام التشريقيتداركه في باقي الأيام ولا شيء عليه، ولا يجزئه الرمي ليلاً، إن رمى ليلاً أعاد
تدارك بلا دم
الحنابلة
من أخّر الرمي حتى غروب الشمس في غير اليوم الثالث من أيام التشريقيتداركه في باقي الأيام ولا شيء عليه، ولا يجزئه الرمي ليلاً، إن رمى ليلاً أعاد
وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التشريق يرمى في كُلَّ يَوْمٍ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ كُلُّ جَمْرَةٍ سَبْعُ حصيات فيرمي الْجَمْرَةَ الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ويقف قدر سورة البقرة يدعوا الله عز وجل ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف ويدعو الله تعالى كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ حتى صلى الظهر ثم رجع إلى منى فاقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار فرمى الجمرة الاولى إذا زالت الشمس بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يقف فيدعو الله تعالى ثم يأتي الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها) ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الايام الثلاثة الا مرتبا يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى هكذا وقال (خذوا عني مناسكك