فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت الوقف بمدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الوقف إذا أُقِّت بمدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقف المؤقت بمدة معينة لا يصح، ولا يكون الوقف إلا مؤبدًا

لا يصح
المالكية

الوقف المؤقت بمدة معينة يصح، ولا يُشترط فيه التأبيد، يصح وقفه مدة معينة ثم تُرفع وقفيته، ويجوز التصرف فيه كغير الموقوف

يصح
الشافعية

الوقف المؤقت بمدة معينة لا يصح في الصحيح، وفي مقابله يصح، الصحيح أن الوقف لا يقبل التأقيت ولا يكون إلا مؤبدًا

قولان
الحنابلة

الوقف المؤقت بمدة معينة وجهان: لا يصح في أحدهما، ويصح في الآخر، من قال: وقفته إلى سنة، لم يصح (كشاف القناع)

وجهان

نص المسألة

٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مُؤَبَّدًا. (٢) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الآْخَرِ - إِلَى جَوَازِ تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، أَيْ كَوْنُهُ مُؤَبَّدًا دَائِمًا بِدَوَامِ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ تُرْفَعُ وَقْفِيَّتُهُ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِكُل مَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفِ (٣) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٣٣

(وإن قال: وقفته) أي: العبد، أو الدار، أو البستان ونحوه (سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى سنة) لم يصح. (أو) قال: وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي: نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف؛ لأن مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه (وهو) أي: الوقف المذكور (الوقف المؤقت.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.