فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الوكيل بعد انتهاء وقت الوكالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للوكيل التصرف بعد انتهاء وقت الوكالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تصرف الوكيل بعد انتهاء وقت الوكالة يكون للموكل الخيار في قبوله أو رده، إذا باع أو اشترى قبل الوقت الذي عينه الموكل أو بعده

الخيار للموكل
الشافعية

تصرف الوكيل بعد انتهاء وقت الوكالة يمتنع على الوكيل

يمتنع
الحنابلة

تصرف الوكيل بعد انتهاء وقت الوكالة يمتنع على الوكيل

يمتنع

نص المسألة

ح - الْوَكَالَةُ: ٢٤ - يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ الْيَوْمَ فَفَعَل ذَلِكَ فِي الْغَدِ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ، وَرُجِّحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّوْقِيتِ. (١) وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ وَكِيلاً قَبْل الْغَدِ. (٢) وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَكِيل إِذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّل، بِأَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى قَبْل أَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمُوَكِّل، فَلِلْمُوَكِّل الْخِيَارُ فِي قَبُول ذَلِكَ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ. (٣) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيل التَّصَرُّفُ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ (٤) ر: (وَكَالَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الخيار للموكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يمتنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.