فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنكار في المسائل الخلافية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنكَر على من عمل بقول مختلف فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.

لا يُنكر
المالكية

العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.

لا يُنكر
الشافعية

العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.

لا يُنكر
الحنابلة

العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.

لا يُنكر

نص المسألة

أَثَرُ التَّأْوِيل: ٦ - لِلتَّأْوِيل أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ النُّصُوصِ، إِذْ هُوَ سَبَبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِل. وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْعَمَل بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ لاَ يُنْكَرُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ شَاذًّا، لَكِنَّ الأَْفْضَل مُرَاعَاةُ الْخِلاَفِ، وَذَلِكَ بِتَرْكِ مَا هُوَ جَائِزٌ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ يَرَاهُ حَرَامًا، وَبِفِعْل مَا هُوَ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ يَرَاهُ وَاجِبًا. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفٌ) . وَنَذْكُرُ هُنَا بَعْضَ الآْثَارِ الْعَمَلِيَّةِ لِلتَّأْوِيل مِنْ خِلاَل بَعْضِ الْمَسَائِل:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأويل» ج ١٠ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُنكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُنكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُنكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُنكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.