فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأويل المظلوم في يمينه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفع الحالفَ المظلومَ تأويلُه في يمينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأويل الحالف المظلوم في يمينه له تأويله

ينفع
المالكية

تأويل الحالف المظلوم في يمينه له تأويله

ينفع
الشافعية

تأويل الحالف المظلوم في يمينه له تأويله

ينفع
الحنابلة

تأويل الحالف المظلوم في يمينه له تأويله، مثل من يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه لظلمه أو ظلم غيره

ينفع

نص المسألة

٨ - ثَانِيًا: تَأْوِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَى قَبُولِهِ: وَذَلِكَ مِثْل التَّأَوُّل فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنْ حَلَفَ فَتَأَوَّل فِي يَمِينِهِ فَلَهُ تَأْوِيلُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا لَمْ يَنْفَعْهُ تَأْوِيلُهُ. وَلاَ يَخْلُو حَال الْحَالِفِ الْمُتَأَوِّل مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا، مِثْل مَنْ يَسْتَحْلِفُهُ ظَالِمٌ عَلَى شَيْءٍ لَوْ صَدَّقَهُ لَظَلَمَهُ، أَوْ ظَلَمَ غَيْرَهُ، أَوْ نَال مُسْلِمًا مِنْهُ ضَرَرٌ، فَهَذَا لَهُ تَأْوِيلُهُ. ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ ظَالِمًا كَاَلَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ الْحَاكِمُ عَلَى حَقٍّ عِنْدَهُ، فَهَذَا تَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي عَنَاهُ الْمُسْتَحْلِفُ وَلاَ يَنْفَعُ الْحَالِفَ تَأْوِيلُهُ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (١) وَلأَِنَّهُ لَوْ سَاغَ التَّأْوِيل لَبَطَل الْمَعْنَى الْمُبْتَغَى بِالْيَمِينِ. ثَالِثُهَا: أَلاَّ يَكُونَ ظَالِمًا وَلاَ مَظْلُومًا، فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّ لَهُ تَأْوِيلَهُ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ. وَالْمَذَاهِبُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَظْلُومَ إِذَا تَأَوَّل فِي يَمِينِهِ فَلَهُ تَأْوِيلُهُ. (٢) (ر: أَيْمَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأويل» ج ١٠ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينفع

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٩٢

) الشيخ: (وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب الاعتراف) للمظلوم (ولو سأله فيعرِّض) في إنكاره حذارًا من الكذب (ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، لصحَّة توبته) فينفعه التأويل (ومع عدم التوبةِ والإحسانِ تعريضهُ) في الإنكار (كَذِب، ويمينه غموس) لأنه ظالم فلم ينفعه تعريضه

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.