فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأحكام التكليفية للتبرع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للتبرع حكم تكليفي واحد أم تعتريه الأحكام الخمسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.

تعتريه الخمسة
المالكية

التبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.

تعتريه الخمسة
الشافعية

التبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.

تعتريه الخمسة
الحنابلة

التبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.

تعتريه الخمسة

نص المسألة

٥ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّعَ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ تَكْلِيفِيٌّ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ: فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا؛ تَبَعًا، لِحَالَةِ التَّبَرُّعِ وَالْمُتَبَرَّعِ لَهُ وَالْمُتَبَرَّعِ بِهِ. فَإِنْ كَانَ التَّبَرُّعُ وَصِيَّةً، فَتَكُونُ وَاجِبَةً لِتَدَارُكِ قُرْبَةٍ فَاتَتْهُ كَزَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ، وَتَكُونُ مَنْدُوبَةً إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ وَهِيَ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَتَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَوْصَى لِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِمُحَرَّمٍ، وَتَكُونُ مَكْرُوهَةً إِذَا أَوْصَى لِفَقِيرٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ فَقِيرٌ قَرِيبٌ، وَتَكُونُ مُبَاحَةً إِذَا أَوْصَى بِأَقَل مِنَ الثُّلُثِ لِغَنِيٍّ أَجْنَبِيٍّ وَوَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ. وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي بَاقِي التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبرع» ج ١٠ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعتريه الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تعتريه الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعتريه الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تعتريه الخمسة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.