الحنفية
تعتريه الخمسةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للتبرع حكم تكليفي واحد أم تعتريه الأحكام الخمسة؟
التبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.
تعتريه الخمسةالتبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.
تعتريه الخمسةالتبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.
تعتريه الخمسةالتبرع من حيث الحكم التكليفي تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال، تبعًا لحالة التبرع والمتبرَّع له والمتبرَّع به.
تعتريه الخمسة٥ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّعَ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ تَكْلِيفِيٌّ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ: فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا؛ تَبَعًا، لِحَالَةِ التَّبَرُّعِ وَالْمُتَبَرَّعِ لَهُ وَالْمُتَبَرَّعِ بِهِ. فَإِنْ كَانَ التَّبَرُّعُ وَصِيَّةً، فَتَكُونُ وَاجِبَةً لِتَدَارُكِ قُرْبَةٍ فَاتَتْهُ كَزَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ، وَتَكُونُ مَنْدُوبَةً إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ وَهِيَ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَتَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَوْصَى لِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِمُحَرَّمٍ، وَتَكُونُ مَكْرُوهَةً إِذَا أَوْصَى لِفَقِيرٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ فَقِيرٌ قَرِيبٌ، وَتَكُونُ مُبَاحَةً إِذَا أَوْصَى بِأَقَل مِنَ الثُّلُثِ لِغَنِيٍّ أَجْنَبِيٍّ وَوَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ. وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي بَاقِي التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ. (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.