فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رفع اليدين مع تعذر هيئته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يفعل المصلي إذا لم يمكنه رفع اليدين إلا بزيادة أو نقصان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المصلي الذي لا يمكنه رفع اليدين إلا بزيادة أو نقصان يأتي بالممكن منه، للقواعد المذكورة ولحديث «فأتوا منه ما استطعتم»

يأتي بالممكن
المالكية

المصلي الذي لا يمكنه رفع اليدين إلا بزيادة أو نقصان يأتي بالممكن منه، للقواعد المذكورة ولحديث «فأتوا منه ما استطعتم»

يأتي بالممكن
الشافعية

المصلي الذي لا يمكنه رفع اليدين إلا بزيادة أو نقصان يأتي بالممكن منه، للقواعد المذكورة ولحديث «فأتوا منه ما استطعتم»

يأتي بالممكن
الحنابلة

المصلي الذي لا يمكنه رفع اليدين إلا بزيادة أو نقصان يأتي بالممكن منه، للقواعد المذكورة ولحديث «فأتوا منه ما استطعتم»

يأتي بالممكن

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الصَّلاَةِ: ١١ - ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ إِلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلاَةِ، وَمِنْهَا مَا يَلِي: إِذَا قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَالأَْصْل فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَاعِدَةُ " الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ " أَيْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكُل لاَ يُسْقِطُ الْبَعْضَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَاعِدَةُ " مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْعِبَادَةِ، فَمَا هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْعِبَادَةِ - وَهُوَ عِبَادَةٌ مَشْرُوعَةٌ فِي نَفْسِهِ - فَيَجِبُ فِعْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ فِعْل الْجَمِيعِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ ". وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى هَذَا عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ لاَ تَتَعَيَّنُ، وَتُجْزِئُ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ. (١) وَإِذَا وَجَدَ الْمُصَلِّي بَعْضَ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ، فَذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَطْعًا. وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دُونَ الْقِيَامِ " لَزِمَاهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ إلاَّ بِالزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ أَتَى بِالْمُمْكِنِ؛ لِلْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ، (١) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأتي بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يأتي بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يأتي بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يأتي بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.