الحنفية
تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تسقط الزكاة عمّن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص ليسقط عنه وجوبها؟
من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.
تسقطمن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.
لا تسقطمن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.
تسقطمن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.
لا تسقطالتَّبْعِيضُ فِي الزَّكَاةِ: ١٢ - مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.