فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف النصاب فرارًا من الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الزكاة عمّن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص ليسقط عنه وجوبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.

تسقط
المالكية

من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.

لا تسقط
الشافعية

من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.

تسقط
الحنابلة

من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.

لا تسقط

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الزَّكَاةِ: ١٢ - مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.