فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم فعل بعض محظورات الإحرام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستوي فعل بعض المحظور وفعل جميعه في التحريم على المحرم، كتغطية بعض الرأس وحلق بعضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغطية بعض الرأس وحلق بعضه وقلم بعض الأظافر وتغطية بعض وجه المرأة للمحرم كفعل الجميع في التحريم، لأن المنهي عنه يحرم فعل بعضه، والفرق في الدم والفدية

حرام
المالكية

تغطية بعض الرأس وحلق بعضه وقلم بعض الأظافر وتغطية بعض وجه المرأة للمحرم كفعل الجميع في التحريم، لأن المنهي عنه يحرم فعل بعضه، والفرق في الدم والفدية

حرام
الشافعية

تغطية بعض الرأس وحلق بعضه وقلم بعض الأظافر وتغطية بعض وجه المرأة للمحرم كفعل الجميع في التحريم، لأن المنهي عنه يحرم فعل بعضه، والفرق في الدم والفدية

حرام
الحنابلة

تغطية بعض الرأس وحلق بعضه وقلم بعض الأظافر وتغطية بعض وجه المرأة للمحرم كفعل الجميع في التحريم، لأن المنهي عنه يحرم فعل بعضه، والفرق في الدم والفدية

حرام

نص المسألة

أ - التَّبْعِيضُ فِي الإِْحْرَامِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبْعِيضَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي انْعِقَادِ الإِْحْرَامِ، فَإِذَا قَال: أَحْرَمْتُ بِنِصْفِ نُسُكٍ، انْعَقَدَ بِنُسُكٍ كَامِلٍ، طِبْقًا لِقَاعِدَةِ: " الْمُضَافِ لِلْجُزْءِ كَالْمُضَافِ لِلْكُل " وَقَاعِدَةِ: " ذِكْرِ بَعْضِ مَا لاَ يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ " وَكَذَلِكَ قَاعِدَةُ " مَا لاَ يَقْبَل التَّبْعِيضَ يَكُونُ اخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ " كَمَا أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ تَغْطِيَةِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَتَغْطِيَةِ بَعْضِهِ، وَكَذَلِكَ تَغْطِيَةُ جَمِيعِ الْوَجْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَقَلْمُ جَمِيعِ الأَْظْفَارِ أَوْ بَعْضِهَا، وَحَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، أَوْ بَعْضِهِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ يُمْنَعُ مِنْ تَغْطِيَةِ بَعْضِ رَأْسِهِ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ تَغْطِيَةِ جَمِيعِهِ، وَهَكَذَا، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (١) وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَحْرُمُ فِعْل بَعْضِهِ. وَكَذَلِكَ لَمَّا قَال تَعَالَى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} (٢) حَرُمَ حَلْقُ بَعْضِهِ. (٣) وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَمٍ وَفِدْيَةٍ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْرَامٌ وَحَجٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.