فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الصفقة عند عيب أحد المبيعين

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل لمن اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا، وهما مما ينقصهما التفريق، أن يرد المعيب وحده ويمسك الصحيح؟

بعبارة أبسطاشتريت شيئين معًا يضرّهما التفريق، فوجدت عيبًا في أحدهما، فهل أردّه وحده؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رد المعيب وحده وإمساك الصحيح فيما اشتُري صفقة واحدة وينقصه التفريق قبل القبض لا يرد المعيب وحده، وبعد القبض له رده وإمساك الصحيح، قبل القبض كقول الشافعي، وبعده له رد المعيب وحده.

بحسب القبض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رد المعيب وحده وإمساك الصحيح فيما اشتُري صفقة واحدة وينقصه التفريق ليس له إلا ردهما أو أخذ الأرش مع إمساكهما، هذا ظاهر قوله، لما فيه من التشقيص على البائع.

لا يرد المعيب وحده
الحنابلة

رد المعيب وحده وإمساك الصحيح فيما اشتُري صفقة واحدة وينقصه التفريق روايتان: لا يرد إلا هما أو يأخذ الأرش، والثانية له رد المعيب وحده، الأولى: لما فيه من التشقيص على البائع؛ والثانية له رد المعيب وإمساك الصحيح.

روايتان

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ: ٢٢ - إِذَا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا، وَكَانَا مِمَّا يَنْقُصُهُمَا التَّفْرِيقُ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَدُّهُمَا، أَوْ أَخْذُ الأَْرْشِ مَعَ إِمْسَاكِهِمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْل الشَّافِعِيِّ، وَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا قَبْل الْقَبْضِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْقِيصِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. وَالثَّانِيَةُ: لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِمْسَاكُ الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا بَعْدَ الْقَبْضِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ رَدِّ الْمَعِيبِ، وَالرُّجُوعِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، إِذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا، فَإِنْ كَانَ سِلْعَةً فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا يَنُوبُ السِّلْعَةَ الْمَعِيبَةَ مِنْ قِيمَةِ السِّلْعَةِ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ، لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنِ السِّلْعَةُ الْمَعِيبَةُ وَجْهَ الصَّفْقَةِ. (٢) فَإِنْ كَانَتْ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ رَدُّ الْجَمِيعِ أَوِ الرِّضَى بِالْجَمِيعِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يرد المعيب وحده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.