فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التبعيض في الوديعة بالإنفاق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يوجب إنفاق بعض الوديعة أو استهلاكه الضمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان

موجب للضمان
المالكية

إنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان

موجب للضمان
الشافعية

إنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان

موجب للضمان
الحنابلة

إنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان

موجب للضمان

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الْوَدِيعَةِ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْوَدِيعَةِ بِإِنْفَاقِ بَعْضِهَا أَوِ اسْتِهْلاَكِهِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ بَعْضِ الْوَدِيعَةِ، ثُمَّ رَدِّهَا أَوْ رَدِّ مِثْلِهَا. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَوْدَعَ شَيْئًا فَأَخَذَ بَعْضَهُ لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا أَخَذَهُ، فَإِنْ رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ لَمْ يَزُل الضَّمَانُ عَنْهُ. وَقَال مَالِكٌ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

موجب للضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موجب للضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

موجب للضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

موجب للضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.