الحنفية
موجب للضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يوجب إنفاق بعض الوديعة أو استهلاكه الضمان؟
إنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان
موجب للضمانإنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان
موجب للضمانإنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان
موجب للضمانإنفاق المودَع بعض الوديعة أو استهلاكه يوجب الضمان
موجب للضمانالتَّبْعِيضُ فِي الْوَدِيعَةِ: ٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْوَدِيعَةِ بِإِنْفَاقِ بَعْضِهَا أَوِ اسْتِهْلاَكِهِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ. وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ بَعْضِ الْوَدِيعَةِ، ثُمَّ رَدِّهَا أَوْ رَدِّ مِثْلِهَا. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَوْدَعَ شَيْئًا فَأَخَذَ بَعْضَهُ لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا أَخَذَهُ، فَإِنْ رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ لَمْ يَزُل الضَّمَانُ عَنْهُ. وَقَال مَالِكٌ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.