فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقدير سن الإياس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما سن الإياس الذي تُحكم به المرأة بأنها آيسة من الحيض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سن الإياس لا تقدير له، بل بلوغ سن لا يحيض فيها مثلها، يُعرف بالمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال، وبانقطاع الدم

بلا تقدير
المالكية

سن الإياس يتحقق في سن السبعين، وبعد الخامسة والخمسين مشكوك فيه، يُرجع فيما تراه بعد الخامسة والخمسين إلى النساء، ومن بلغت السبعين لا تُسأل

سبعون سنة
الشافعية

سن الإياس اثنتان وستون سنة على أشهر الأقوال، وقيل خمسون، وقيل ستون، وقيل سبعون، أقوال في المذهب

اثنتان وستون
الحنابلة

سن الإياس روايتان: خمسون سنة، أو ستون سنة، لا تيأس يقينًا إلى ستين على الرواية الثانية

روايتان

نص المسألة

سِنُّ الإِْيَاسِ (٢) : ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ سِنِّ الإِْيَاسِ اخْتِلاَفًا كَبِيرًا: فَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لاَ تَقْدِيرَ لِسِنِّ الإِْيَاسِ، وَإِيَاسُ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لاَ يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا. فَإِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْمَبْلَغَ، وَانْقَطَعَ الدَّمُ، حُكِمَ بِإِيَاسِهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِمِثْلِهَا فِيمَا ذُكِرَ الْمُمَاثَلَةُ فِي تَرْكِيبِ الْبَدَنِ، وَالسِّمَنِ، وَالْهُزَال، وَهُوَ رَأْيٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ. وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَقْدِيرَهُ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ. وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لاَ يَكُونُ حَيْضٌ بَعْدَ الْخَمْسِينَ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا فِيمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ حُكْمَ الْمُسْتَحَاضَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ (٣) " وَرُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ (١) . وَيَرَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، أَنَّهَا لاَ تَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ يَقِينًا إِلَى سِتِّينَ سَنَةً. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى أَشْهَرِ الأَْقْوَال - أَنَّ سِنَّ الإِْيَاسِ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي سِنِّ السَّبْعِينَ، وَمِثْلُهُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَنَّهَا بَعْدَ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ مَشْكُوكٌ فِي يَأْسِهَا، فَيَرْجِعُ فِيمَا تَرَاهُ إِلَى النِّسَاءِ لِمَعْرِفَةِ هَل هُوَ حَيْضٌ، أَوْ لَيْسَ بِحَيْضٍ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ السَّبْعِينَ فَلاَ يُسْأَل عَنْهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بلا تقدير

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٥٠

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ وَالثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ إنْ رَأَتْ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِسِنِّ الْإِيَاسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِيَاسُهَا عَلَى هَذَا أَنْ تَبْلُغَ مِنْ السِّنِّ مَا لَا يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي تَرْكِيبِ الْبَدَنِ وَالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ،

المالكية

سبعون سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

اثنتان وستون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.