فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التداوي بالمحرم النجس المنصوص عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التداوي بالأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التداوي بالأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز، أجمع الفقهاء على ذلك قاعدةً عامة

لا يجوز
المالكية

التداوي بالأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز، أجمع الفقهاء على ذلك قاعدةً عامة

لا يجوز
الشافعية

التداوي بالأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز، أجمع الفقهاء على ذلك قاعدةً عامة

لا يجوز
الحنابلة

التداوي بالأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز، أجمع الفقهاء على ذلك قاعدةً عامة

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُ التَّدَاوِي بِالتَّبَغِ: ٣٣ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ أَنَّ الأَْشْيَاءَ الْمُحَرَّمَةَ النَّجِسَةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا. أَمَّا مَا لاَ نَصَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اجْتِهَادِ الْفُقَهَاءِ. فَمَنْ قَال بِنَجَاسَةِ الدُّخَّانِ وَأَنَّهُ يُسْكِرُ كَالْخَمْرِ لاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّدَاوِي بِهِ. لَكِنَّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ، كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِهِمْ. وَهَذَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ التَّدَاوِي بِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبغ» ج ١٠ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.