[ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة] اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته. فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم. (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٢٦ - ٤٢٧ - باب المظاهر يصوم، ثم يوسر للعتق).(٢) "المبسوط" (٧/ ١٣ - باب الصيام في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣١٩ - فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر).(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٦ - من له الكفارة بالصيام في الظهار). كذلك قال الشافعي (١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢). وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين. قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦
بخلاف موته بعد سقوطه فإنه من الأرض والمنسوب له نفس السقوط الذي نشأ عنه الموت لا الموت (عتق رقبة) مبتدأ خبره على القاتل (ولعجزها شهران) أي صومهما حال كون الرقبة والشهرين (كالظهار) لاشتراط إسلامها وسلامتها من العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم وغيره مما يصححه أو يبطله كما أشار له هناك بقوله سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديد وجذام وبرص وفلج الخ ثم قال صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث ويؤخر صيام العاجز لطاقته
الشافعية
واجب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
واجب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.