فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجماع نهارًا في شهري الظهار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقطع الجماع نهارًا في أثناء صيام شهري كفارة الظهار التتابع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جماع المظاهر زوجته نهارًا في أثناء الشهرين، عامدًا أو ناسيًا، بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع فيستقبل الصيام، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}

يقطع التتابع
المالكية

جماع المظاهر زوجته نهارًا في أثناء الشهرين، عامدًا أو ناسيًا، بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع فيستقبل الصيام، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}

يقطع التتابع
الشافعية

جماع المظاهر زوجته نهارًا في أثناء الشهرين، عامدًا أو ناسيًا، بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع فيستقبل الصيام، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}

يقطع التتابع
الحنابلة

جماع المظاهر زوجته نهارًا في أثناء الشهرين، عامدًا أو ناسيًا، بعذر أو بغير عذر يقطع التتابع فيستقبل الصيام، لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا}

يقطع التتابع

نص المسألة

التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ٤ - يَأْتِي الصَّوْمُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} . (١) فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُ كَمَا فِي الآْيَةِ الأُْولَى انْتَقَل إِلَى الصِّيَامِ، فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا فِي صَدْرِ الآْيَةِ الثَّانِيَةِ، لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ، وَيَوْمَا الْعِيدِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَذَلِكَ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا. فَإِنْ جَامَعَهَا فِي الشَّهْرَيْنِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَقْبَل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا} . وَبِهَذَا أَخَذَ الْحَنَفِيَّةُ (٢) ، وَالْمَالِكِيَّةُ (٣) ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٤) فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِذَا جَامَعَهَا لَيْلاً قَبْل أَنْ يُكَفِّرَ يَأْثَمُ وَلاَ يَبْطُل التَّتَابُعُ. (٥) ر: (كَفَّارَةُ الظِّهَارِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تتابع» ج ١٠ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقطع التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقطع التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقطع التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقطع التتابع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.