فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكليف شخص بإعلام الإمام بالوقت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تخصيص شخص لإعلام الإمام ونحوه ممن يقوم بمصالح المسلمين بوقت الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكليف شخص بإعلام الإمام ونحوه بوقت الصلاة جائز عند أبي يوسف، ومكروه عند محمد بن الحسن

جائز عند أبي يوسف
المالكية

تكليف شخص بإعلام الإمام ونحوه بوقت الصلاة جائز عند بعضهم، ومكروه عند بعضهم

قولان
الشافعية

تكليف شخص بإعلام الإمام ونحوه بوقت الصلاة جائز في قول

جائز في قول
الحنابلة

تكليف شخص بإعلام الإمام ونحوه بوقت الصلاة جائز، إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان

جائز بشرط

نص المسألة

٧ - وَأَمَّا التَّثْوِيبُ الْمُحْدَثُ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ زِيَادَةُ عِبَارَةِ " حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ " بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ فِي الْفَجْرِ أَوْ زِيَادَةُ عِبَارَةٍ بِحَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْل كُل بَلْدَةٍ بِالتَّنَحْنُحِ أَوِ " الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ " أَوْ " قَامَتْ، قَامَتْ " أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَمُسْتَحْسَنٌ عِنْدَ مُتَقَدِّمِي الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفَجْرِ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. (٢) وَأَمَّا تَخْصِيصُ مَنْ يَقُومُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ كَالإِْمَامِ وَنَحْوِهِ بِتَكْلِيفِ شَخْصٍ لِيَقُومَ بِإِعْلاَمِهِ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَجَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الإِْمَامُ وَنَحْوُهُ قَدْ سَمِعَ الأَْذَانَ (٣) وَكَرِهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تثويب» ج ١٠ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز عند أبي يوسف

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٦

وَتَثْوِيبُ كُلِّ بَلْدَةٍ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ إمَّا بِالتَّنَحْنُحِ أَوْ بِالصَّلَاةَ الصَّلَاةَ أَوْ قَامَتْ قَامَتْ؛ لِأَنَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْإِعْلَامِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا تَعَارَفُوهُ. كَذَا فِي الْكَافِي.

المالكية

قولان

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٤٢٨

[فَرْعٌ التَّثْوِيبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْفَجْرِ] (فَرْعٌ) ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ: التَّثْوِيبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مُحْدَثٌ، وَكَرِهَهُ انْتَهَى،

الشافعية

جائز في قول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.