مسائل الخلاف البيوع أجل
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الصرف إذا افترق المتصارفان قبل التقابض فاسد ، التقابض في مجلس العقد شرط لصحة الصرف
فاسد المالكية
الصرف إذا افترق المتصارفان قبل التقابض فاسد ، التقابض في مجلس العقد شرط لصحة الصرف
فاسد الشافعية
الصرف إذا افترق المتصارفان قبل التقابض فاسد ، التقابض في مجلس العقد شرط لصحة الصرف
فاسد الحنابلة
الصرف إذا افترق المتصارفان قبل التقابض فاسد ، التقابض في مجلس العقد شرط لصحة الصرف
فاسد
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط
ب - بَدَل الصَّرْفِ: ٣٨ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّرْفِ (١) تَقَابُضُ الثَّمَنَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، أَيْ قَبْل افْتِرَاقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِأَبْدَانِهِمَا، فَلَوِ اشْتُرِطَ الأَْجَل فِيهِ فَسَدَ؛ لأَِنَّ الأَْجَل يَمْنَعُ الْقَبْضَ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْقَبْضُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ صِحَّتِهِ، وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ (٢) وَالْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٤) أَيْ مُقَابَضَةً. قَال الرَّافِعِيُّ: وَمِنْ لَوَازِمِهِ الْحُلُول (٥) . وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ (٦) ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ. (٧)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٢
[ذكر الخيار في الصرف] واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥). مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. [مسائل من باب الصرف] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذ
«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ١٩٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٧ ص ١٣٢
وَلَوْ أَسْقَطَا فِي الْمَجْلِسِ خِيَارَ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ عَادَ الصَّرْفُ صَحِيحًا خِلَافًا لِزُفَرَ، وَأُورِدبَ عَلَيْهِ كَيْفَ جَازَ أَنْ يُقَالَ التَّقَابُضُ شَرْطُ الْجَوَازِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْعَقْدِ فَإِنَّمَا هُوَ حُكْمُهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ٤ ص ٤٠
[مَسْأَلَةٌ مَتَى انْصَرَفَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا] (٢٨٥٨) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَمَتَى انْصَرَفَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا) الصَّرْفُ: بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ. وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ.»
اشتراط الأجل في عقد الصرف الإقالة بمثل الثمن الأول