الحنفية
بشرط الانقطاعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعطى الغزاة من الزكاة من صنف «في سبيل الله»؟
إعطاء الغزاة من الزكاة يُعطَون إذا كانوا من منقطعي الغزاة، وهم الذين عجزوا عن الالتحاق بالجيش لفقرهم
بشرط الانقطاعإعطاء الغزاة من الزكاة يُعطَون منها مطلقًا ولو كانوا أغنياء، بشرط أن يكونوا ممن يجب عليهم الجهاد
يُعطَون بقيدإعطاء الغزاة من الزكاة يُعطَون منها مطلقًا ولو كانوا أغنياء، بشرط ألا تكون أسماؤهم في ديوان الجند
يُعطَون بقيدإعطاء الغزاة من الزكاة يُعطَون منها مطلقًا ولو كانوا أغنياء
يُعطَون مطلقًاتَجْهِيزُ الْغُزَاةِ: ٥ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُعَطِّلُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَأَنْ يُجَهِّزُوا لِذَلِكَ الْغُزَاةَ بِمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ عُدَّةٍ وَعَتَادٍ وَزَادٍ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيل اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٣) وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيل اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} (١) وَتَجْهِيزُ الْغُزَاةِ وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا، حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرَبِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيل اللَّهِ فَقَدْ غَزَا (٢) وَمِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي يُمْكِنُ تَجْهِيزُ الْغُزَاةِ مِنْهَا: الزَّكَاةُ مِنْ صِنْفِ (سَبِيل اللَّهِ) . وَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْغُزَاةَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ. لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُعْطَوْنَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ. وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَلاَّ تَكُونَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَازِيَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ مُنْقَطِعِي الْغُزَاةِ، وَهُمُ الَّذِينَ عَجَزُوا عَنِ الاِلْتِحَاقِ بِجَيْشِ الإِْسْلاَمِ لِفَقْرِهِمْ. (٤) وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ فِي هَذَا هُوَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى فِي مَصَارِفِ الصَّدَقَاتِ: {وَفِي سَبِيل اللَّهِ} (١) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ) .
واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا. وهو قوله عز وجل: {وفي سبيل الله} هل يختص به جنس من الغزاة أو هو على إطلاقه؟ واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا. وهو قوله عز وجل: {وفي سبيل الله} هل يختص به جنس من الغزاة أو هو على إطلاقه؟ فقال أبو حنيفة: هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي الغنى. وقال مالك وأحمد والشافعي: يأخذ الغني كما يأخذ الفقير منهم،
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٠٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ويشترط في الساعي ما يلي»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.