فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحري عند اشتباه الأواني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز التحري عند اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة إذا لم يوجد ماء طاهر غيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحري عند اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة يتحرى إن غلبت الطاهرة، ولا يتحرى إن غلبت النجسة أو تساوتا، إلا للشرب حال الضرورة؛ لأن الحكم للغالب، وللشرب بدل منه الوضوء بخلافه

يتحرى بشرط الغلبة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التحري عند اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة يجوز التحري في الحالين فيتوضأ بالأغلب، لأن الطهارة شرط للصلاة فجاز التحري لها كالقبلة

يجوز التحري
الحنابلة

التحري عند اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز التحري، وقال بعضهم يتحرى إن غلبت الطاهرة، ولو كثر عدد الأواني الطاهرة عند الأكثر

لا يجوز، وقول بالتحري

نص المسألة

أ - اخْتِلاَطُ الأَْوَانِي: ٧ - إِذَا اخْتَلَطَتِ الأَْوَانِي الَّتِي فِيهَا مَاءٌ طَاهِرٌ بِالأَْوَانِي الَّتِي فِيهَا مَاءٌ نَجِسٌ، وَاشْتَبَهَ الأَْمْرُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ سِوَى ذَلِكَ، وَلاَ يُعْرَفُ الطَّاهِرُ مِنَ النَّجِسِ: فَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلأَْوَانِي الطَّاهِرَةِ، يَتَحَرَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ، وَبِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ لَزِمَهُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ الطَّاهِرِ، وَإِصَابَتُهُ بِتَحَرِّيهِ مَأْمُولَةٌ، وَلأَِنَّ جِهَةَ الإِْبَاحَةِ قَدْ تَرَجَّحَتْ. وَإِنْ كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلأَْوَانِي النَّجِسَةِ أَوْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَرَّى إِلاَّ لِلشُّرْبِ حَالَةَ الضَّرُورَةِ، إِذْ لاَ بَدِيل لَهُ، بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ لَهُ بَدِيلاً (١) . وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّحَرِّي، وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُ الأَْوَانِي الطَّاهِرَةِ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْحَالَيْنِ، فَيَتَوَضَّأُ بِالأَْغْلَبِ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلاَةِ، فَجَازَ التَّحَرِّي مِنْ أَجْلِهِ كَالْقِبْلَةِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلاَثَةُ أَوَانٍ نَجِسَةٍ أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَاثْنَانِ طَهُورَانِ، وَاشْتَبَهَتْ هَذِهِ بِهَذِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ثَلاَثَةَ وُضُوءَاتٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوَانٍ عَدَدَ الأَْوَانِي النَّجِسَةِ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءًا رَابِعًا مِنْ إِنَاءٍ رَابِعٍ، وَيُصَلِّي بِكُل وُضُوءٍ صَلاَةً (١) . وَحَكَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاً آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الأَْوَانِي وُضُوءًا وَيُصَلِّي بِهِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اشْتِبَاهٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحري» ج ١٠ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتحرى بشرط الغلبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز التحري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز، وقول بالتحري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.