الحنفية
لا يشترط التأجيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب تأجيل العوض الذي تقع به الكتابة إلى أجل معين؟
بدل الكتابة لا يشترط تأجيله، فيصح مؤجلًا وحالًّا، وبه قال ابن رشد من المالكية وابن عبد السلام والروياني من الشافعية
لا يشترط التأجيلبدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا على الراجح عندهم، تيسيرًا على المكاتب في الجملة؛ وخالف ابن رشد فلم يشترطه
يشترط التأجيلبدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب في الجملة؛ وخالف ابن عبد السلام والروياني فلم يشترطاه
يشترط التأجيلبدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب في الجملة
يشترط التأجيلج - مَال الْكِتَابَةِ: ٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَأْجِيل الْعِوَضِ الْمُكَاتَبِ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، بَل تَصِحُّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ وَبِمَالٍ حَالٍّ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي الْجُمْلَةِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.