الحنفية
لا يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان ما أتلفه الحيوان؟
من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان لا يضمن
لا يضمنمن حرّض حيوانًا فجنى على إنسان عليه الضمان، لتسببه في الجناية
يضمنمن حرّض حيوانًا فجنى على إنسان لا ضمان في الموضع الواسع، ويضمن في الضيق أو عند ضراوة الحيوان، في الواسع لم يُلجئه إلى قتله؛ ويجب الضمان في غيره إذا قُتل في الحال
تفصيلمن حرّض حيوانًا فجنى على إنسان عليه الضمان، لتسببه في الجناية
يضمنتَحْرِيضُ الْحَيَوَانِ: ٨ - إِذَا حَرَّضَ حَيَوَانًا فَجَنَى عَلَى إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ لِتَسَبُّبِهِ، هَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ وَاسِعٍ كَالصَّحْرَاءِ فَقَتَلَهُ فَلاَ ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُلْجِئْهُ إِلَى قَتْلِهِ، وَالَّذِي وُجِدَ مِنْهُ لَيْسَ بِمُهْلِكٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ ضَيِّقٍ، أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ ضَارِيًا شَدِيدَ الْعَدْوِ لاَ يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِذَا قُتِل فِي الْحَال (٥) . وَعِنْدَ الأَْحْنَافِ: لاَ يَضْمَنُ. وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَاتُ) (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.