فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الحيوان المُحرَّض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان ما أتلفه الحيوان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان لا يضمن

لا يضمن
المالكية

من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان عليه الضمان، لتسببه في الجناية

يضمن
الشافعية

من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان لا ضمان في الموضع الواسع، ويضمن في الضيق أو عند ضراوة الحيوان، في الواسع لم يُلجئه إلى قتله؛ ويجب الضمان في غيره إذا قُتل في الحال

تفصيل
الحنابلة

من حرّض حيوانًا فجنى على إنسان عليه الضمان، لتسببه في الجناية

يضمن

نص المسألة

تَحْرِيضُ الْحَيَوَانِ: ٨ - إِذَا حَرَّضَ حَيَوَانًا فَجَنَى عَلَى إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ لِتَسَبُّبِهِ، هَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ وَاسِعٍ كَالصَّحْرَاءِ فَقَتَلَهُ فَلاَ ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُلْجِئْهُ إِلَى قَتْلِهِ، وَالَّذِي وُجِدَ مِنْهُ لَيْسَ بِمُهْلِكٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ ضَيِّقٍ، أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ ضَارِيًا شَدِيدَ الْعَدْوِ لاَ يَتَأَتَّى الْهَرَبُ مِنْهُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِذَا قُتِل فِي الْحَال (٥) . وَعِنْدَ الأَْحْنَافِ: لاَ يَضْمَنُ. وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَاتُ) (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحريض» ج ١٠ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.