فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت الكفالة بأجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تأقيت الكفالة بأجل، كقول الكفيل: أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا بريء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأقيت الكفالة بمدة جائز، قد يكون للكفيل غرض في التقيد بهذه المدة؛ وفي صحة التوقيت في بعض الصور خلاف في المذهب

يجوز
المالكية

تأقيت الكفالة بمدة جائز بشروط، تفصيل الشروط في باب الضمان من كتبهم

يجوز بشروط
الشافعية

تأقيت الكفالة بمدة فيه قولان: الجواز على الصحيح، وعدم الجواز على الأصح

قولان
الحنابلة

تأقيت الكفالة بمدة جائز، قد يكون له غرض في التقيد بهذه المدة

يجوز

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِأَجَلٍ: ٥٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَأْقِيتِ الْكَفَالَةِ، كَمَا لَوْ قَال: " أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ إِلَى شَهْرٍ وَبَعْدَهُ أَنَا بَرِيءٌ ". فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْقِيتُهَا، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ بِشُرُوطٍ تَفْصِيلُهَا فِي بَابِ الضَّمَانِ مِنْ كُتُبِهِمْ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّقَيُّدِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ بَعْضَ صُوَرِ التَّوْقِيتِ. وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ التَّوْقِيتِ فِيهَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الْكَفَالَةِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.