الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تأقيت الكفالة بأجل، كقول الكفيل: أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا بريء؟
تأقيت الكفالة بمدة جائز، قد يكون للكفيل غرض في التقيد بهذه المدة؛ وفي صحة التوقيت في بعض الصور خلاف في المذهب
يجوزتأقيت الكفالة بمدة جائز بشروط، تفصيل الشروط في باب الضمان من كتبهم
يجوز بشروطتأقيت الكفالة بمدة فيه قولان: الجواز على الصحيح، وعدم الجواز على الأصح
قولانتأقيت الكفالة بمدة جائز، قد يكون له غرض في التقيد بهذه المدة
يجوزتَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِأَجَلٍ: ٥٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَأْقِيتِ الْكَفَالَةِ، كَمَا لَوْ قَال: " أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ إِلَى شَهْرٍ وَبَعْدَهُ أَنَا بَرِيءٌ ". فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ) وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْقِيتُهَا، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ بِشُرُوطٍ تَفْصِيلُهَا فِي بَابِ الضَّمَانِ مِنْ كُتُبِهِمْ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّقَيُّدِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ بَعْضَ صُوَرِ التَّوْقِيتِ. وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ التَّوْقِيتِ فِيهَا يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الْكَفَالَةِ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ (عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.