الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد، وتحل به المرأة لزوجها الأول؟
الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح وتحل به المرأة للأول، النية المجردة في المعاملات غير معتبرة، وشرائط صحة العقد متوافرة
صحيحالزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد باطل ولا تحل به المرأة للأول، سدًّا للذرائع، ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له
باطلالزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح مع الكراهة وتحل به المرأة للأول، النية المجردة في المعاملات غير معتبرة، وشرائط صحة العقد متوافرة
صحيح مع الكراهةالزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد باطل ولا تحل به المرأة للأول، سدًّا للذرائع، ولحديث: لعن الله المحلل والمحلل له
باطلالزَّوَاجُ بِقَصْدِ التَّحْلِيل: ١١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ بِقَصْدِ التَّحْلِيل - مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ - صَحِيحٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَحِل الْمَرْأَةُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ الثَّانِي لِلأَْوَّل؛ لأَِنَّ النِّيَّةَ بِمُجَرَّدِهَا فِي الْمُعَامَلاَتِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، فَوَقَعَ الزَّوَاجُ صَحِيحًا لِتَوَافُرِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فِي الْعَقْدِ، وَتَحِل لِلأَْوَّل، كَمَا لَوْ نَوَيَا التَّأْقِيتَ وَسَائِرَ الْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ بِقَصْدِ التَّحْلِيل - وَلَوْ بِدُونِ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ - بَاطِلٌ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَوَاطَأَ الْعَاقِدَانِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قَبْل الْعَقْدِ، ثُمَّ عُقِدَ الزَّوَاجُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ، وَلاَ تَحِل الْمَرْأَةُ بِهِ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل، عَمَلاً بِقَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ. وَلِحَدِيثِ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.