الحنفية
يهدمموضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٣٣٧
(قَوْلُهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ الْآتِيَةِ) أَيْ فِي آخِرِ بَابِ الرَّجْعَةِ، وَهِيَ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ،
هل يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات إذا رجعت المطلقة إلى زوجها الأول؟
الزوج الثاني بالنسبة إلى ما دون الثلاث من طلاق الأول يهدم ما دون الثلاث، لأنه لما هدم الثلاث فهو أحرى أن يهدم ما دونها
يهدمالزوج الثاني بالنسبة إلى ما دون الثلاث من طلاق الأول لا يهدم ما دون الثلاث، لأن هذا يخص الثالثة بالشرع فلا يهدم ما دونها
لا يهدمالزوج الثاني بالنسبة إلى ما دون الثلاث من طلاق الأول لا يهدم ما دون الثلاث، لأن هذا يخص الثالثة بالشرع فلا يهدم ما دونها
لا يهدمالزوج الثاني بالنسبة إلى ما دون الثلاث من طلاق الأول لا يهدم ما دون الثلاث، لأن هذا يخص الثالثة بالشرع فلا يهدم ما دونها
لا يهدمهَدْمُ طَلَقَاتِ الأَْوَّل بِالزَّوَاجِ الثَّانِي: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ طَلاَقَ الزَّوْجِ الأَْوَّل إِذَا كَانَ ثَلاَثًا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ هَل يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ؟ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْل الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ طُلِّقَتْ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الأَْوَّل. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَهْدِمُ؛ لأَِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَخُصُّ الثَّالِثَةَ بِالشَّرْعِ، فَلاَ يَهْدِمُ مَا دُونَهَا. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ، لأَِنَّهُ لَمَّا هَدَمَ الثَّلاَثَ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَهْدِمَ مَا دُونَهَا، وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ (١) .
مسألة: الزوج لا يهدم ما دون الثلاث، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " الطلاق مرتان " ثم قال: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ، فأخبرنا أن الطلقة الثالثة تحرم رجوعها إليه إلا بعد زوج، ولم يفرق أن يكون تخلل الثلاث تطليقات إصابة زوج أو لم يتخللها، ولأن كل إصابة لم تكن شرطا في الإباحة لم تهدم النكاح ولم تغير حكمه، أصله الوطء بملك اليمين، ولأنها بانت قبل استيفاء طلاق الملك فوجب إذا عادت أن يعود بما بقي من الطلاق، أصله إذا عادت قبل التزويج أو بعده وقبل الإصابة، ولأن كل زوج لم يكن شرطا في رجوع المطلقة إلى المطلق، كان وجوده وعدمه سواء في ذلك الحكم، أصله الزوج الثاني بعد الطلاق الثالث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٥
موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٣٣٧
(قَوْلُهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ الْآتِيَةِ) أَيْ فِي آخِرِ بَابِ الرَّجْعَةِ، وَهِيَ أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.