فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال المحدة الذهب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحدة استعمال الذهب بكل صوره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال المحدة الذهب بكل صوره محرم ويلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، لا فرق بين الأساور والدمالج والخواتم، ومثله الحلي من الجواهر

حرام
المالكية

استعمال المحدة الذهب بكل صوره محرم ويلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، لا فرق بين الأساور والدمالج والخواتم، ومثله الحلي من الجواهر

حرام
الشافعية

استعمال المحدة الذهب بكل صوره محرم ويلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، لا فرق بين الأساور والدمالج والخواتم، ومثله الحلي من الجواهر

حرام
الحنابلة

استعمال المحدة الذهب بكل صوره محرم ويلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، لا فرق بين الأساور والدمالج والخواتم، ومثله الحلي من الجواهر

حرام

نص المسألة

٦ - وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ أَنْ تَسْتَعْمِل الذَّهَبَ بِكُل صُوَرِهِ، فَيَلْزَمُهَا نَزْعُهُ حِينَ تَعْلَمُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَْسَاوِرِ وَالدَّمَالِجِ وَالْخَوَاتِمِ، وَمِثْلُهُ الْحُلِيُّ مِنَ الْجَوَاهِرِ، وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يُتَّخَذُ لِلْحِلْيَةِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَاجِ وَغَيْرِهِ. (٢) وَجَوَّزَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسَ الْحُلِيِّ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ مَرْدُودٌ، لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُحِدَّةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ الْحُلِيَّ (٣) وَلأَِنَّ الزِّينَةَ تَحْصُل بِالْفِضَّةِ، فَحَرُمَ عَلَيْهَا لُبْسُهَا وَالتَّحَلِّي بِهَا كَالذَّهَبِ. وَقَصَرَ الْغَزَالِيُّ الإِْبَاحَةَ عَلَى لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِحِلِّهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَلَّى لِتَتَعَرَّضَ لِلْخُطَّابِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِل تَلْمِيحًا أَوْ تَصْرِيحًا (١) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْحُلِيَّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحلية» ج ١٠ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.