الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تحمل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف؟
تحمل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف لا يجوز، لأن كلًّا منهما عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات وتبنى على الإسقاط، فأشبهت الحدود.
لا يجوزتحمل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف جائز، لأنه حق آدمي مبني على المنازعة، ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار، ولا يستحب الستر فيه.
جائزتحمل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف جائز، لأنه حق آدمي مبني على المنازعة، ولا يسقط بالرجوع عن الإقرار، ولا يستحب الستر فيه.
جائزتحمل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف لا يجوز، لأن كلًّا منهما عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات وتبنى على الإسقاط، فأشبهت الحدود.
لا يجوزتَحَمُّل الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الأَْمْوَال، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَال، وَالأَْنْكِحَةُ، وَالْفُسُوخُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّضَاعُ، وَالْوِلاَدَةُ، وَعُيُوبُ النِّسَاءِ، وَحُقُوقُ اللَّهِ عَدَا الْحُدُودِ كَالزَّكَاةِ، وَوَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ. (١) وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحَمُّل فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ، لأَِنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَازَعَةِ، وَلاَ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ بِهِ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ السَّتْرُ، فَأَشْبَهَ الأَْمْوَال. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ التَّحَمُّل فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عُقُوبَةٌ بَدَنِيَّةٌ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَتُبْنَى عَلَى الإِْسْقَاطِ، فَأَشْبَهَتِ الْحُدُودَ. (٢) وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لِتَحَمُّل الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.