الحنفية
باطلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم صلاة المعاين للكعبة إذا تحول عن عينها إلى جهة أخرى بغير عذر؟
صلاة المعاين للكعبة إذا تحول بغير عذر إلى جهة أخرى باطلة، فرضه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه، فلا يخرج منه شيء عنها ولو عضوًا
باطلةصلاة المعاين للكعبة إذا تحول بغير عذر إلى جهة أخرى باطلة، فرضه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه، فلا يخرج منه شيء عنها ولو عضوًا
باطلةصلاة المعاين للكعبة إذا تحول بغير عذر إلى جهة أخرى باطلة، فرضه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه، فلا يخرج منه شيء عنها ولو عضوًا
باطلةصلاة المعاين للكعبة إذا تحول بغير عذر إلى جهة أخرى باطلة، فرضه استقبال عين الكعبة بجميع بدنه، فلا يخرج منه شيء عنها ولو عضوًا
باطلةالتَّحَوُّل إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ عَنْهَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا كَانَ مُعَايِنًا لِلْكَعْبَةِ، فَفَرْضُهُ الصَّلاَةُ إِلَى عَيْنِهَا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْهُ عَنِ الْكَعْبَةِ وَلَوْ عُضْوًا، فَلَوْ تَحَوَّل بِغَيْرِ عُذْرٍ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. (٢) وَأَمَّا فِي تَحْوِيل الْوَجْهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوِ انْحَرَفَ وَجْهُهُ عَنْ عَيْنِ الْكَعْبَةِ انْحِرَافًا لاَ تَزُول فِيهِ الْمُقَابَلَةُ بِالْكُلِّيَّةِ، جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (٣) وَأَمَّا تَحْوِيل الصَّدْرِ عَنِ الْقِبْلَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَمُفْسِدٌ لِلصَّلاَةِ. (١) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: مَنِ الْتَفَتَ بِجَسَدِهِ كُلِّهِ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ، إِنْ بَقِيَتْ قَدَمَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ. (٢) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّحَوُّل إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى عَامِدًا مُبْطِلٌ لِلصَّلاَةِ، وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُل. (٣) وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْبَالٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.