فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال الولاية بالعضل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إلى من تنتقل ولاية النكاح إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاية النكاح إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء تنتقل إلى السلطان

إلى السلطان
المالكية

ولاية النكاح إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء تنتقل إلى السلطان

إلى السلطان
الشافعية

ولاية النكاح إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء تنتقل إلى السلطان

إلى السلطان
الحنابلة

ولاية النكاح إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء تنتقل إلى الأبعد في المنصوص، وعن أحمد رواية بالسلطان، المنصوص من المذهب الانتقال إلى الأبعد

إلى الأبعد

نص المسألة

تَحَوُّل الْوِلاَيَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ: ٢٣ - تَتَحَوَّل الْوِلاَيَةُ مِنَ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ إِلَى الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: - إِذَا فُقِدَ الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ، وَكَذَلِكَ إِذَا أُسِرَ أَوْ حُبِسَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَتَحَوَّل مِنَ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ إِلَى الأَْبْعَدِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالْوِلاَيَةُ عِنْدَهُمْ تَنْتَقِل إِلَى الْحَاكِمِ. - وَمِنْهَا غَيْبَةُ الْوَلِيِّ، فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً تَنْتَقِل الْوِلاَيَةُ مِنَ الأَْقْرَبِ إِلَى الأَْبْعَدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَنْتَقِل إِلَى الْحَاكِمِ؛ لأَِنَّ الْحَاكِمَ وَلِيُّ الْغَائِبِ. وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، فَتَنْتَقِل عِنْدَهُمْ إِلَى الأَْبْعَدِ. وَمِنْهَا: الْعَضْل، وَهُوَ: مَنْعُ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ مِنْ زَوَاجِ الْكُفْءِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ الأَْقْرَبَ إِذَا عَضَلَهَا انْتَقَلَتِ الْوِلاَيَةُ إِلَى السُّلْطَانِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَشُرَيْحٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَنْصُوصِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى الأَْبْعَدِ. (١) وَانْظُرْ لِتَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفِ فِيهِ مُصْطَلَحَ: (وِلاَيَةُ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى السلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إلى السلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إلى السلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إلى الأبعد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.