فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التختم بالذهب للنساء والرجال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التختم بالذهب للنساء والرجال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التختم بالذهب يجوز للنساء ويحرم على الرجال، لحديث: أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها

جائز للنساء، محرم على الرجال
المالكية

التختم بالذهب يجوز للنساء ويحرم على الرجال، لحديث: أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها

جائز للنساء، محرم على الرجال
الشافعية

التختم بالذهب يجوز للنساء ويحرم على الرجال، لحديث: أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها

جائز للنساء، محرم على الرجال
الحنابلة

التختم بالذهب يجوز للنساء ويحرم على الرجال، لحديث: أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرّم على ذكورها

جائز للنساء، محرم على الرجال

نص المسألة

أَوَّلاً: التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال ذَلِكَ، (٢) لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (١) وَاخْتَلَفُوا فِي تَخَتُّمِ الصَّبِيِّ بِالذَّهَبِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّ تَخَتُّمَ الصَّبِيِّ بِالذَّهَبِ مَكْرُوهٌ، وَالْكَرَاهَةُ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُ أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ، وَمُقَابِل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْحُرْمَةُ. (٢) وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلْمَالِكِيَّةِ - عَلَى حُرْمَةِ إِلْبَاسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ، وَمِنْهُ الْخَاتَمُ. وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيَّةُ هُنَا الْكَرَاهَةَ فِي التَّحْرِيمِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي (٣) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالأَْصَحِّ - إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْبَالِغِ مِثْل الْمَرْأَةِ فِي جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ تَزْيِينَهُ بِالْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تختم» ج ١١ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز للنساء، محرم على الرجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز للنساء، محرم على الرجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز للنساء، محرم على الرجال

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٤٤٠

واما المذهب فلا يحل للرجال استعماله لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الحرير والذهب " إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لاناثها " ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهي عن التختم بالذهب فحرم الخاتم مع قلته ولان السرف في الجميع ظاهر فان كان في الثوب ذهب قد صدئ وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه لانه ليس فيه سرف ظاهر فان كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب فاراد لبسها في الحرب فان وجد ما يقوم مقامه لم يجز وان لم يجدو فاجأته الحرب جاز لانه موضع ضرورة فان اضطر إلى استعمال الذهب جاز لما روى " ان عرفجة بن أسعد أصيب انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتخذ انفا من ذهب " ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي رضي الله عنه (الشَّرْحُ) حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ

الحنابلة

جائز للنساء، محرم على الرجال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.