فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريك الخاتم في الغسل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تحريك الخاتم عند الغسل ليصل الماء إلى ما تحته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريك الخاتم ونحوه في الغسل واجب ليصل الماء إلى ما تحته، ذكره الجمهور؛ فإن كان ضيقًا لا يصل الماء نزعه وجوبًا

واجب
المالكية

تحريك الخاتم ونحوه في الغسل غير لازم، الواجب غسل ظاهر الجسد، كالوضوء؛ ونصّ عليه ابن الموّاز خلافًا لابن رشد

غير لازم
الشافعية

تحريك الخاتم ونحوه في الغسل واجب ليصل الماء إلى ما تحته، ذكره الجمهور؛ فإن كان ضيقًا لا يصل الماء نزعه وجوبًا

واجب
الحنابلة

تحريك الخاتم ونحوه في الغسل واجب ليصل الماء إلى ما تحته، ذكره الجمهور؛ فإن كان ضيقًا لا يصل الماء نزعه وجوبًا

واجب

نص المسألة

عَاشِرًا: تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ فِي الْغُسْل: ١٧ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: مِمَّا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْغُسْل الْمُجْزِئُ أَنْ يُعَمِّمَ بَدَنَهُ بِالْغَسْل، حَتَّى مَا تَحْتَ خَاتَمٍ وَنَحْوِهِ، فَيُحَرِّكُهُ لِيَتَحَقَّقَ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، وَلَوْ كَانَ الْخَاتَمُ ضَيِّقًا لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَهُ نَزَعَهُ وُجُوبًا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ غَسْل ظَاهِرِ الْجَسَدِ فِي الْغُسْل، وَأَمَّا الْخَاتَمُ فَلاَ يَلْزَمُ تَحْرِيكُهُ، كَالْوُضُوءِ. كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ خِلاَفًا لاِبْنِ رُشْدٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تختم» ج ١١ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥

وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ سُنَّةٌ إنْ كَانَ وَاسِعًا وَفَرْضٌ إنْ كَانَ ضَيِّقًا بِحَيْثُ لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ تَحْتَهُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

غير لازم

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٨٨

(قَوْلُهُ: وَالْغَسْلُ كَالْوُضُوءِ) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهِ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَوْ ضَيِّقًا لَا يَصِلُ الْمَاءُ تَحْتَهُ وَإِذَا نَزَعَهُ بَعْدَ الْغَسْلِ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ إنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ الْمَاءَ وَصَلَ تَحْتَهُ وَإِلَّا فَلَا يُؤْمَرُ بِغَسْلِ مَا تَحْتَهُ بَعْدَ نَزْعِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الْخَاتَمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَأَسَاوِرَ وَحَدَائِدَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا إجَالَتُهُ وَاسِعًا أَوْ ضَيِّقًا لَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغَسْلِ

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.