فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة متناول المخدر للتداوي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب عقوبة على من تناول المخدرات للتداوي ولو زال عقله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

متناول المخدرات للتداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه من حد ولا تعزير

لا عقوبة
المالكية

متناول المخدرات للتداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه من حد ولا تعزير

لا عقوبة
الشافعية

متناول المخدرات للتداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه من حد ولا تعزير

لا عقوبة
الحنابلة

متناول المخدرات للتداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه من حد ولا تعزير

لا عقوبة

نص المسألة

عُقُوبَةُ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ لِلتَّدَاوِي وَلَوْ زَال عَقْلُهُ لاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ، مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ. أَمَّا إِذَا تَنَاوَل الْقَدْرَ الْمُزِيل لِلْعَقْل بِدُونِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ - إِلاَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ سَكِرَ مِنَ الْحَشِيشَةِ، مُفَرِّقًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُخَدِّرَاتِ. بِأَنَّ الْحَشِيشَةَ تُشْتَهَى وَتُطْلَبُ بِخِلاَفِ الْبَنْجِ، فَالْحُكْمُ عِنْدَهُ مَنُوطٌ بِاشْتِهَاءِ النَّفْسِ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى تَعْزِيرِ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِدُونِ عُذْرٍ، لَكِنْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْفْيُونَ وَغَيْرَهُ إِذَا أُذِيبَ وَاشْتَدَّ وَقُذِفَ بِالزُّبْدِ، فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَةِ وَالْحَدِّ، كَالْخُبْزِ إِذَا أُذِيبَ وَصَارَ كَذَلِكَ، بَل أَوْلَى. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ عُقُوبَةَ مُتَنَاوِل الْمُخَدِّرَاتِ بِمَا إِذَا لَمْ يَصِل إِلَى حَالَةٍ تُلْجِئُهُ إِلَى ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ وَصَل إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لاَ يُعَزَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْقْلاَعُ عَنْهُ إِمَّا بِاسْتِعْمَال ضِدِّهِ أَوْ تَقْلِيلِهِ تَدْرِيجِيًّا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخدير» ج ١١ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عقوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا عقوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا عقوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا عقوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.