فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخليل الأصابع في الغسل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل سنة

سنة
المالكية

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل واجب في أصابع الرجلين كأصابع اليدين، لتأكد المبالغة في الغسل، بخلاف الوضوء فتخليل أصابع الرجلين فيه مستحب.

واجب
الشافعية

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل سنة، وهو المفهوم من كلامهم، لأن الغسل الكامل يشتمل على الوضوء الكامل، وتخليل الأصابع سنة في الوضوء عندهم.

سنة
الحنابلة

تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل سنة، وهو المفهوم من كلامهم، لأن الغسل الكامل يشتمل على الوضوء الكامل، وتخليل الأصابع سنة في الوضوء عندهم.

سنة

نص المسألة

٣ - وَكَذَلِكَ يُسَنُّ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، حَيْثُ ذَكَرُوا فِي بَيَانِ الْغُسْل الْكَامِل الْمُشْتَمِل عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَامِلاً قَبْل أَنْ يَحْثُوَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ (٣) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ تَخْلِيل الأَْصَابِعِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ فِي الْوُضُوءِ، فَكَذَلِكَ فِي الْغُسْل. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْغُسْل؛ لأَِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِيهِ الْمُبَالَغَةُ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالُوا فِي الْوُضُوءِ مِنِ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخليل» ج ١١ ص ٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١١٠

خلاف هذا وإنما كان المراد بالكعبين ما ذكره المصنف لأخذهما من التكعب وهو الظهور والارتفاع ومنه الكعبة وامرأة كاعب إذا ارتفع ثديها (وندب تخليل أصابعهما) من أسفلهما بخنصره وفي حديث بالمسبحة بادئًا بخنصر اليمنى خاتمًا بخنصر اليسرى وندب تخليلهما لشدة التصاقهما ووجب التخليل في أصابع اليدين لشدة افتراقهما وأما تخليل أصابع الرجلين في الغسل فيجب على المشهور (ولا يعيد من) أي متوضئ (قلم) بتخفيف اللام (ظفره) ولو طال حيث لم ينثن ولم يتعلق به وسخ يستر بعض الأصبع أي لا يعيد غسل موضع القلم فإن طال وتعلق به وسخ يستر بعض الأصبع أو انثنى على رأس الأصبع وجب قلمه ووجب على متوضئ غسل ما تحته كما في ابن عرفة لستره لغير محله أصالة

الشافعية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.