الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب إخراج الخمس من الركاز؟
إخراج الخمس من الركاز واجب، بشروط ذكروها؛ لحديث «وفي الركاز الخمس»، ولأنه مال كافر مظهور عليه كالغنيمة
واجبإخراج الخمس من الركاز واجب، بشروط ذكروها؛ لحديث «وفي الركاز الخمس»، ولأنه مال كافر مظهور عليه كالغنيمة
واجبإخراج الخمس من الركاز واجب، بشروط ذكروها؛ لحديث «وفي الركاز الخمس»، ولأنه مال كافر مظهور عليه كالغنيمة
واجبإخراج الخمس من الركاز واجب، بشروط ذكروها؛ لحديث «وفي الركاز الخمس»، ولأنه مال كافر مظهور عليه كالغنيمة
واجبهـ - تَخْمِيسُ الرِّكَازِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَخْمِيسِ الرِّكَازِ (١) بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٢) وَلأَِنَّهُ مَال كَافِرٍ مَظْهُورٍ عَلَيْهِ بِالإِْسْلاَمِ فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ كَالْغَنِيمَةِ (٣) . وَفِي تَعْرِيفِ الرِّكَازِ وَأَنْوَاعِهِ وَحُكْمِ كُل نَوْعٍ وَشُرُوطِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهُ وَمَصْرِفِهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ (رِكَازٌ، وَزَكَاةٌ) .
مسألة: في الركاز الخمس كتمه واجده أو أظهره. خلافا لأبي حنيفة إنه إن كتمه فلا شيء عليه، لقوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) ولم يفرق؛ ولأن كل مال وجب فيه الخمس إذا أظهره، وجب فيه وإن كتمه كالغنائم؛ ولأنه لا يخلو أن يجري مجرى الصدقات أو الفيء أو الغنائم، وأي ذلك فلا يسقط الحق فيه بالكتمان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٣٩
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْجِهَادِ فِي مَسْأَلَةِ مَا غَنِمَهُ الْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ، قَالَ التُّونُسِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ نَصَّ خِلَافٍ أَنَّ مَا أَصَابَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ رِكَازٍ يُخَمَّسُ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا هُنَا، وَنَصَّهُ التُّونُسِيُّ: لَا خِلَافَ فِي تَخْمِيسِ رِكَازٍ وَجَدَهُ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ، انْتَهَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.