فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التخويف بالضرب والحبس اليسيرين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون التخويف بالضرب أو الحبس اليسيرين إكراهًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التخويف بالضرب والحبس اليسيرين يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، ليس إكراهًا في حق من لا يبالي، وهو إكراه في حق ذي الجاه كالقاضي وعظيم البلد

بحسب حال الشخص
المالكية

التخويف بالضرب والحبس اليسيرين يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، ليس إكراهًا في حق من لا يبالي، وهو إكراه في حق ذي الجاه كالقاضي وعظيم البلد

بحسب حال الشخص
الشافعية

التخويف بالضرب والحبس اليسيرين يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم؛ فاليسير إكراه في حق ذي المروءة، كالصفعة لذي مروءة في الملأ

بحسب حال الشخص
الحنابلة

التخويف بالضرب والحبس اليسيرين يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، في الرواية القائلة بحصول الإكراه بالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل

بحسب حال الشخص

نص المسألة

أ - التَّخْوِيفُ بِالْقَتْل وَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ: ٣ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الإِْكْرَاهَ يَحْصُل بِتَخْوِيفٍ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ طَوِيلٍ. (١) أَمَّا التَّخْوِيفُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ الْيَسِيرَيْنِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ، فَالتَّخْوِيفُ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ فِي حَقِّ مَنْ لاَ يُبَالِي لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ، إِلاَّ أَنَّ التَّخْوِيفَ بِهِمَا يُعْتَبَرُ إِكْرَاهًا فِي حَقِّ ذِي جَاهٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَضِرُّ بِهِمَا، كَمَا يَتَضَرَّرُ وَاحِدٌ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَذَلِكَ كَالْقَاضِي وَعَظِيمِ الْبَلَدِ، فَإِنَّ مُطْلَقَ الْقَيْدِ وَالْحَبْسِ إِكْرَاهٌ فِي حَقِّهِ. (٢) وَقَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ - أَنَّ الإِْكْرَاهَ يَحْصُل بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْل فَقَطْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخويف» ج ١١ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب حال الشخص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب حال الشخص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب حال الشخص

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٣٧

(وَيَحْصُلُ) الْإِكْرَاهُ (بِتَخْوِيفٍ بِضَرْبٍ شَدِيدٍ) كَصَفْعَةٍ لِذِي مُرُوءَةٍ فِي الْمَلَأِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْيَسِيرَ فِي حَقِّ ذِي الْمُرُوءَةِ إكْرَاهٌ (أَوْ حَبْسٍ) طَوِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَيْ عُرْفًا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْقَلِيلَ لِذِي الْمُرُوءَةِ إكْرَاهٌ (أَوْ إتْلَافِ مَالٍ) وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ مَحْمُولٌ عَلَى قَلِيلٍ كَتَخْوِيفِ مُوسِرٍ بِأَخْذِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَمَا فِي حِلْيَةِ الرُّويَانِيِّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمَاسَرْجِسِيِّ وَقَالَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّهُ الِاخْتِيَارُ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَصْوِيبِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا فِي الْمَتْنِ بِإِطْلَاقِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالِاخْتِصَاصِ،

الحنابلة

بحسب حال الشخص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.