فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التخيير في الوقت الموسع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُخيَّر المصلي في إيقاع الصلاة في أول الوقت الموسع أو وسطه أو آخره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيقاع الصلاة في الوقت الموسع المصلي مخيَّر في أوله أو وسطه أو آخره، ولا إثم عليه فيما يختار

تخيير
المالكية

إيقاع الصلاة في الوقت الموسع المصلي مخيَّر في أوله أو وسطه أو آخره، ولا إثم عليه فيما يختار

تخيير
الشافعية

إيقاع الصلاة في الوقت الموسع المصلي مخيَّر في أوله أو وسطه أو آخره، ولا إثم عليه فيما يختار

تخيير
الحنابلة

إيقاع الصلاة في الوقت الموسع المصلي مخيَّر في أوله أو وسطه أو آخره، ولا إثم عليه فيما يختار

تخيير

نص المسألة

أَوَّلاً: تَخْيِيرُ الْمُصَلِّي فِي أَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْقَوْل بِتَخْيِيرِ الْمُصَلِّي فِي أَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي وُكِّل إِيقَاعُ الصَّلاَةِ فِيهِ لاِخْتِيَارِ الْمُصَلِّي، فَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَهَا فِي أَوَّلِهِ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، أَوْ فِي آخِرِهِ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا يَخْتَارُ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الْقَوْل بِالإِْثْمِ إِنْ أَخَّرَ إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخيير» ج ١١ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.