فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار الجماع في يوم واحد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب كفارة واحدة على من تكرر منه الجماع في يوم واحد من رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تكرر منه الجماع في يوم واحد من رمضان تجب عليه كفارة واحدة، لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا

كفارة واحدة
المالكية

من تكرر منه الجماع في يوم واحد من رمضان تجب عليه كفارة واحدة، لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا

كفارة واحدة
الشافعية

من تكرر منه الجماع في يوم واحد من رمضان تجب عليه كفارة واحدة، لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا

كفارة واحدة
الحنابلة

من تكرر منه الجماع في يوم واحد من رمضان تجب عليه كفارة واحدة، لأن الفعل الثاني لم يصادف صومًا

كفارة واحدة

نص المسألة

أ - تَدَاخُلُهَا فِي إِفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ: ١٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْجِمَاعُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ؛ لأَِنَّ الْفِعْل الثَّانِيَ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ الْفِعْل فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ فِي رَمَضَانَيْنِ، وَلَمْ يُكَفِّرْ لِلأَْوَّل، فَذَهَبَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهُ تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لأَِنَّهَا جَزَاءٌ عَنْ جِنَايَةٍ تَكَرَّرَ سَبَبُهَا قَبْل اسْتِيفَائِهَا، فَتَتَدَاخَل كَالْحَدِّ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ لِلْفَتْوَى وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ أَيْضًا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ الْوَاحِدَةَ لاَ تُجْزِئُهُ، بَل عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ؛ لأَِنَّ كُل يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَإِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهِ لَمْ تَتَدَاخَل كَالْعُمْرَتَيْنِ وَالْحَجَّتَيْنِ، (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تداخل» ج ١١ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة واحدة

موضعها في«الدر المختار» ج ٢ ص ٤١٢

وَالْمُعْتَمَدُ سُقُوطُهَا وَلَوْ تَكَرَّرَ فِطْرُهُ وَلَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ يَكْفِيه وَاحِدَةٌ وَلَوْ فِي رَمَضَانَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ بَزَّازِيَّةٌ وَمُجْتَبَى وَغَيْرُهُمَا وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَتْوَى أَنَّ الْفِطْرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ تَدَاخَلَ وَإِلَّا لَا وَلَوْ أَكَلَ عَمْدًا شُهْرَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلُ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ.

المالكية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تعدد» «كفارة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.