الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط المهر إذا وقع الفسخ بالعيب قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؟
الفسخ بالعيب قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يُسقط المهر، إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة؛ وإن كان بها فكأنها الفاسخة لأنها غارّة مدلِّسة
يسقطالفسخ بالعيب قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يُسقط المهر، إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة؛ وإن كان بها فكأنها الفاسخة لأنها غارّة مدلِّسة
يسقطالفسخ بالعيب قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يُسقط المهر، إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة؛ وإن كان بها فكأنها الفاسخة لأنها غارّة مدلِّسة
يسقطالفسخ بالعيب قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يُسقط المهر، إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة؛ وإن كان بها فكأنها الفاسخة لأنها غارّة مدلِّسة
يسقطسُقُوطُ الْمَهْرِ بِالْفَسْخِ: ١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ مَنْ يَقُول بِالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْفَسْخَ قَبْل الدُّخُول، أَوِ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ يُسْقِطُ الْمَهْرَ. وَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ (أَيْ طَالِبَةُ الْفَسْخِ) فَلاَ شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ مَعْنًى وُجِدَ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا هِيَ الْفَاسِخَةُ؛ لأَِنَّهَا غَارَّةٌ وَمُدَلِّسَةٌ. وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُول، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ، وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُول، فَلاَ يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.