الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط القبول في الوصية لمعيّن؟
القبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي
شرطالقبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي
شرطالقبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي
شرطالقبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي
شرطد - التَّرَاخِي فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ، وَمَحَل الْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَهُ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢١٨
(للموصَى له إلا بقَبوله بعد الموت، إن كان) الموصَى له (واحدًا) كزيد (أو جمعًا محصورًا) كأولاد عمرو؛ لأنه تمليك مال، فاعتُبر قَبوله كالهبة، قال أحمد : الهبة والوصية واحدة (فورًا أو تراخيًا) ، أي: يجوز القَبول على الفور والتراخي.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.