فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط القبول في الوصية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط القبول في الوصية لمعيّن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي

شرط
المالكية

القبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي

شرط
الشافعية

القبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي

شرط
الحنابلة

القبول في الوصية لمعيّن مشترط، ومحله بعد موت الموصي

شرط

نص المسألة

د - التَّرَاخِي فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ، وَمَحَل الْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَهُ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراخي» ج ١١ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٢١٨

(للموصَى له إلا بقَبوله بعد الموت، إن كان) الموصَى له (واحدًا) كزيد (أو جمعًا محصورًا) كأولاد عمرو؛ لأنه تمليك مال، فاعتُبر قَبوله كالهبة، قال أحمد : الهبة والوصية واحدة (فورًا أو تراخيًا) ، أي: يجوز القَبول على الفور والتراخي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.