فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الحاضرة عند ضيق الوقت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقدم الصلاة الحاضرة على الفوائت إذا ضاق وقتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تقديم الحاضرة على الفوائت عند ضيق الوقت تقدم الحاضرة، إذا لم يتسع الوقت لأكثر منها ثم تقضى الفوائت مرتبة

تقدم
المالكية

تقديم الحاضرة على الفوائت عند ضيق الوقت تقدم الحاضرة، إذا لم يتسع الوقت لأكثر منها ثم تقضى الفوائت مرتبة

تقدم
الشافعية

تقديم الحاضرة على الفوائت عند ضيق الوقت تقدم الحاضرة وجوبًا، إذا خاف فوتها لئلا تصير فائتة

تقدم واجبًا
الحنابلة

تقديم الحاضرة على الفوائت عند ضيق الوقت تقدم الحاضرة، إذا لم يتسع الوقت لأكثر منها ثم تقضى الفوائت مرتبة

تقدم

نص المسألة

ب - التَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ: ٥ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَالُوا بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الْوَقْتِيَّةِ إِذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ. فَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ أَوْ صَلَوَاتٌ وَهُوَ فِي وَقْتِ أُخْرَى، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِقَضَاءِ الْفَوَائِتِ مُرَتَّبَةً، ثُمَّ يُؤَدِّيَ الصَّلاَةَ الْوَقْتِيَّةَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا لاَ يَتَّسِعُ لأَِكْثَرَ مِنَ الْحَاضِرَةِ فَيُقَدِّمُهَا، ثُمَّ يَقْضِي الْفَوَائِتَ عَلَى التَّرْتِيبِ. عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مَعَ صَلاَةٍ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ ذَلِكَ، بَل يُسَنُّ تَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ، كَأَنْ يَقْضِيَ الصُّبْحَ قَبْل الظُّهْرِ، وَالظُّهْرَ قَبْل الْعَصْرِ. وَكَذَلِكَ يُسَنُّ تَقْدِيمُ الْفَوَائِتِ عَلَى الْحَاضِرَةِ مُحَاكَاةً لِلأَْدَاءِ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ بَدَأَ بِهَا وُجُوبًا لِئَلاَّ تَصِيرَ فَائِتَةً. (٢) هَذَا، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْيَانِ، وَخَوْفِ فَوْتِ الْوَقْتِيَّةِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ مُسْقِطًا آخَرَ هُوَ زِيَادَةُ الْفَوَائِتِ عَلَى خَمْسٍ. (٣) وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (قَضَاءُ الْفَوَائِتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترتيب» ج ١١ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقدم واجبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقدم

موضعها في«الإقناع» ص ٨٦

وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.