الحنفية
يقع بالصريحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق إذا أتى العجمي بلفظ الطلاق بغير العربية؟
طلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.
يقع بالصريحطلاق العجمي بلفظ عجمي يلزم إن شهد به عدلان يعرفان العجمية، اشتُرط شهادة عدلين يعرفان العجمية.
يلزم بشهادة عدلينطلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.
يقع بالصريحطلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.
يقع بالصريحثَانِيًا - التَّطْلِيقُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْعَجَمِيَّ إِذَا أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلاَقِ بِالْعَجَمِيَّةِ كَانَ طَلاَقًا، وَإِذَا أَتَى بِالْكِنَايَةِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِنِيَّتِهِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الأَْلْفَاظِ الَّتِي تُعْتَبَرُ صَرِيحَ الطَّلاَقِ وَكِنَايَتَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَبَيَّنَ الْفُقَهَاءُ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ (٢) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ لَزِمَهُ إِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَدْلاَنِ يَعْرِفَانِ الْعَجَمِيَّةَ. قَال ابْنُ نَاجِي: قَال أَبُو إِبْرَاهِيمَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ التُّرْجُمَانَ لاَ يَكُونُ أَقَل مِنْ عَدْلَيْنِ (٣) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَلاَقٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.