فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بالعجمية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا أتى العجمي بلفظ الطلاق بغير العربية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.

يقع بالصريح
المالكية

طلاق العجمي بلفظ عجمي يلزم إن شهد به عدلان يعرفان العجمية، اشتُرط شهادة عدلين يعرفان العجمية.

يلزم بشهادة عدلين
الشافعية

طلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.

يقع بالصريح
الحنابلة

طلاق العجمي بلفظ عجمي يقع إن كان صريحًا، ولا يقع الكناية إلا بنية، الصريح بالعجمية طلاق، والكناية لا يقع بها إلا بالنية.

يقع بالصريح

نص المسألة

ثَانِيًا - التَّطْلِيقُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْعَجَمِيَّ إِذَا أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلاَقِ بِالْعَجَمِيَّةِ كَانَ طَلاَقًا، وَإِذَا أَتَى بِالْكِنَايَةِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِنِيَّتِهِ. وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الأَْلْفَاظِ الَّتِي تُعْتَبَرُ صَرِيحَ الطَّلاَقِ وَكِنَايَتَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَبَيَّنَ الْفُقَهَاءُ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ (٢) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ لَزِمَهُ إِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ عَدْلاَنِ يَعْرِفَانِ الْعَجَمِيَّةَ. قَال ابْنُ نَاجِي: قَال أَبُو إِبْرَاهِيمَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ التُّرْجُمَانَ لاَ يَكُونُ أَقَل مِنْ عَدْلَيْنِ (٣) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (طَلاَقٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترجمة» ج ١١ ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع بالصريح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم بشهادة عدلين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع بالصريح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع بالصريح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.