فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد المترجم في القضاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي مترجم واحد عدل في القضاء أم يشترط التعدد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عدد المترجم عند القاضي يكفي واحد عدل، لأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات.

يكفي واحد
المالكية

عدد المترجم عند القاضي يكفي واحد عدل إن رتبه القاضي، وغير المرتب لا بد من تعدده، لأن غير المرتب صار كالشاهد؛ وفي قول: لا بد من التعدد ولو رُتّب.

واحد إن رتبه القاضي
الشافعية

عدد المترجم عند القاضي الترجمة شهادة فتفتقر إلى العدد والعدالة، لأن المترجم ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه، فيشترط فيه ما يشترط في الشهادة.

شهادة، يشترط التعدد
الحنابلة

عدد المترجم عند القاضي في المذهب الترجمة شهادة فتفتقر إلى العدد والعدالة، وعن أحمد رواية: يكفي واحد عدل، لأن المترجم ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه، فيشترط فيه ما يشترط في الشهادة.

شهادة، ورواية: واحد

نص المسألة

ي - التَّرْجَمَةُ فِي الْقَضَاءِ: ١٥ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مُتَرْجِمًا (٤) . وَأَمَّا تَعَدُّدُهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى: أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ عَدْلٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ، قَال: فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِمْ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كَتَبُوا (١) . وَلأَِنَّهُ مِمَّا لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ فَأَجْزَأَ فِيهِ الْوَاحِدُ كَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَكْفِي الْوَاحِدُ الْعَدْل إِنْ رَتَّبَهُ الْقَاضِي. أَمَّا غَيْرُ الْمُرَتَّبِ بِأَنْ أَتَى بِهِ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ، أَوْ طَلَبَهُ الْقَاضِي لِلتَّبْلِيغِ، فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّعَدُّدِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ كَالشَّاهِدِ. وَفِي قَوْلٍ: لاَ بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِهِ، وَلَوْ رُتِّبَ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ التَّرْجَمَةَ شَهَادَةٌ؛ لأَِنَّ الْمُتَرْجِمَ يَنْقُل إِلَى الْقَاضِي قَوْلاً لاَ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي، وَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُتَخَاصِمَيْنِ، وَلِذَا فَإِنَّهَا تَفْتَقِرُ إِلَى الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ. فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ قُبِلَتِ التَّرْجَمَةُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَمَا لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِرَجُلَيْنِ يُشْتَرَطُ فِي تَرْجَمَتِهِ رَجُلاَنِ، وَفِي حَدِّ الزِّنَا قَوْلاَنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَكْفِي فِيهِ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ: وَالثَّانِي: يَكْفِي فِيهِ اثْنَانِ. وَقِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي رَجُلاَنِ قَطْعًا (١) . تَرْجِيحٌ انْظُرْ: تَعَارُضٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترجمة» ج ١١ ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي واحد

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ١١٩

وقال محمد رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان، والمراد منه المزكي، وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد له أن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القضاء تنبني على ظهور العدالة وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه، وتشترط الذكورة في المزكي والحدود والقصاص. ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها

المالكية

واحد إن رتبه القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شهادة، يشترط التعدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شهادة، ورواية: واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.