فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترجيل المحرم شعره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يرجّل شعره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ترجيل المحرم شعره لا يجوز، لقوله ﷺ: «الحاج الشعث التفل»، والمراد ألا يجمع شعره بالتسريح والدهن.

لا يجوز
المالكية

ترجيل المحرم شعره لا يجوز إذا كان بالدهن

لا يجوز بالدهن
الشافعية

ترجيل المحرم شعره يُكره، لأنه أقرب إلى نتف الشعر.

مكروه
الحنابلة

ترجيل المحرم شعره لا بأس به، ما لم يؤدِّ إلى إبانة الشعر.

جائز

نص المسألة

ب - تَرْجِيل الْمُحْرِمِ: ٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ - وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ التَّرْجِيل بِالدُّهْنِ - لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِل (٣) . وَالْمُرَادُ بِالشَّعَثِ انْتِشَارُ شَعْرِ الْحَاجِّ فَلاَ يَجْمَعُهُ بِالتَّسْرِيحِ وَالدَّهْنِ وَالتَّغْطِيَةِ وَنَحْوِهِ (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهِيَّةِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى نَتْفِ الشَّعْرِ (١) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ التَّرْجِيل فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ لاَ بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى إِبَانَةِ شَعْرِهِ (٢) . أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْمُحْرِمُ سُقُوطَ الشَّعْرِ بِالتَّرْجِيل فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَتِهِ حِينَئِذٍ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِحْرَامٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترجيل» ج ١١ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز بالدهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٢٧٤

* قَالَ وَأَمَّا الشَّحْمُ وَالشَّمْعُ إذَا أُذِيبَا فَهُمَا كَالدُّهْنِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَرْجِيلُ شَعْرِهِ بِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.