فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترجيل المحرم مع تيقن سقوط الشعر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحرم الترجيل إذا تيقن سقوط شعره به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترجيل المحرم إذا تيقن سقوط الشعر به حرام

حرام
المالكية

ترجيل المحرم إذا تيقن سقوط الشعر به حرام

حرام
الشافعية

ترجيل المحرم إذا تيقن سقوط الشعر به حرام

حرام
الحنابلة

ترجيل المحرم إذا تيقن سقوط الشعر به حرام

حرام

نص المسألة

ب - تَرْجِيل الْمُحْرِمِ: ٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ - وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِذَا كَانَ التَّرْجِيل بِالدُّهْنِ - لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِل (٣) . وَالْمُرَادُ بِالشَّعَثِ انْتِشَارُ شَعْرِ الْحَاجِّ فَلاَ يَجْمَعُهُ بِالتَّسْرِيحِ وَالدَّهْنِ وَالتَّغْطِيَةِ وَنَحْوِهِ (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهِيَّةِ التَّرْجِيل لِلْمُحْرِمِ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى نَتْفِ الشَّعْرِ (١) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ التَّرْجِيل فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ لاَ بَأْسَ بِهِ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى إِبَانَةِ شَعْرِهِ (٢) . أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْمُحْرِمُ سُقُوطَ الشَّعْرِ بِالتَّرْجِيل فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَتِهِ حِينَئِذٍ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (إِحْرَامٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترجيل» ج ١١ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.