تسليم المال لمن بلغ سفيهًا مفسدًا مبذرًايُمنع إلى خمس وعشرين سنة ثم يُسلَّم وجوبًا ولو لم يرشد، عند أبي حنيفة؛ لأن المنع للتأديب وقد انقطع رجاؤه ببلوغ هذه السن
يُمنع إلى ٢٥ سنة
المالكية
تسليم المال لمن بلغ سفيهًا مفسدًا مبذرًايُمنع عنه ماله ولو صار شيخًا حتى يؤنس رشده، بالاختبار
يُمنع
الشافعية
تسليم المال لمن بلغ سفيهًا مفسدًا مبذرًايُمنع عنه ماله ولو صار شيخًا حتى يؤنس رشده، بالاختبار
يُمنع
الحنابلة
تسليم المال لمن بلغ سفيهًا مفسدًا مبذرًايُمنع عنه ماله ولو صار شيخًا حتى يؤنس رشده، بالاختبار
مسألة: إذا بلغ الصبي وكان مبذرا مضيعا لماله استديم الحجر عليه أبدا ما دام على ذلك، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن كان مبذرا مضيعا، فدليلنا قوله عز وجل: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} ، فشرط في جواز الدفع إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد، ومن كان مبذرا مضيعا، لم يؤنس منه الرشد؛ ولأن كل من لم يكن مصلحا لماله أو كان مبذرا مضيعا له لم يجز دفعه كالمجنون ومن لم يبلغ خمسا وعشرين سنة.
باب الحجر للفساد] "قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه، وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الشافعي رحمه الله : يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله" لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي بل أولى، لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته ولهذا منع عنه المال، ثم هو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده.
المالكية
يُمنع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يُمنع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يُمنع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.