فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجهاز على الحيوان المريض إراحةً له

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الإجهاز على الحيوان الذي لا يجوز قتله كالحمار إذا أصابه مرض أو جرح إراحةً له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجهاز إراحةً على الحيوان الذي لا يجوز قتله كالحمار إذا أصابه مرض أو جرح جائز، إراحةً له من المرض أو الجرح

جائز
المالكية

الإجهاز إراحةً على الحيوان الذي لا يجوز قتله كالحمار إذا أصابه مرض أو جرح جائز، إراحةً له من المرض أو الجرح

جائز
الشافعية

الإجهاز إراحةً على الحيوان الذي لا يجوز قتله كالحمار إذا أصابه مرض أو جرح ممنوع

ممنوع
الحنابلة

الإجهاز إراحةً على الحيوان الذي لا يجوز قتله كالحمار إذا أصابه مرض أو جرح ممنوع

ممنوع

نص المسألة

٣ - الإِْجْهَازُ عَلَى الْحَيَوَانِ: الْحَيَوَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، بِأَنْ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ، أَوْ قَتْلُهُ، بِأَنْ كَانَ مُؤْذِيًا. وَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ الإِْجْهَازُ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ أَوْ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً، وَنَوْعٌ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ كَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِ، وَفِي جَوَازِ الإِْجْهَازِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ - إِرَاحَةً لَهُ - خِلاَفٌ، أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجهاز» ج ٢ ص ٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٤٣٥

(كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ) مِنْ الْحَيَوَانِ كَخَيْلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ فَتَجُوزُ تَذْكِيَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ إرَاحَةً لَهُ، وَاسْتَعْمَلَهَا بِمَعْنَى الْفَرْيِ لَا بِمَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ (إنْ أُيِسَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (مِنْ) اسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ (لَهُ) حَقِيقَةً لِمَرَضٍ أَوْ عَمًى أَوْ حَكٍّ كَتَعَبِهِ بِمَضْيَعَةٍ لَا عَلَفَ فِيهَا وَلَا يُرْجَى أَخْذُ أَحَدٍ لَهُ،

الشافعية

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.