فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقوق المورِّث الثابتة بموته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستوفي الورثة ما يجب للمورِّث بموته كالدية والقصاص في النفس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما يجب للمورِّث بموته من الحقوق كالدية والقصاص في النفس للورثة استيفاؤه

للورثة

نص المسألة

٥ - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْمُوَرِّثِ، وَيَجِبُ لَهُ بِمَوْتِهِ، كَالدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَلِلْوَرَثَةِ اسْتِيفَاؤُهُ. وَمَا كَانَ وَاجِبًا لِلْمُوَرِّثِ فِي حَيَاتِهِ إِنْ كَانَ قَدْ طَالَبَ بِهِ، أَوْ هُوَ فِي يَدِهِ ثَبَتَ لِلْوَرَثَةِ إِرْثُهُ، وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذْهَبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تركة» ج ١١ ص ٢٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للورثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.