فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجهاض قبل نفخ الروح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسقاط الحمل قبل نفخ الروح مباح ما لم يتخلق منه شيء، المراد بالتخلق نفخ الروح، وهو قول بعض الحنفية.

مباح
المالكية

إسقاط الحمل قبل نفخ الروح مباح قبل الأربعين يومًا عند اللخمي، انفرد به اللخمي من المالكية.

مباح عند اللخمي
الشافعية

إسقاط الحمل قبل نفخ الروح مباح قبل الأربعين عند أبي إسحاق المروزي، وقال الرملي: قد يُتخيل الجواز إن كانت النطفة من زنا.

مباح عند المروزي
الحنابلة

إسقاط الحمل قبل نفخ الروح الإباحة قول في أول مراحل الحمل، أجازوا شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة.

قول بالإباحة

نص المسألة

ب - حُكْمُ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ: ٥ - فِي حُكْمِ الإِْجْهَاضِ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ اتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِالإِْبَاحَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُبَاحُ الإِْسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْل، مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ بِالتَّخَلُّقِ فِي عِبَارَتِهِمْ تِلْكَ نَفْخُ الرُّوحِ (٢) . وَهُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اللَّخْمِيُّ فِيمَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ يَوْمًا (٣) ، وَقَال بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْل الأَْرْبَعِينَ أَيْضًا، وَقَال الرَّمْلِيُّ: لَوْ كَانَتِ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّل الْجَوَازُ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ (١) . وَالإِْبَاحَةُ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي أَوَّل مَرَاحِل الْحَمْل، إِذْ أَجَازُوا لِلْمَرْأَةِ شُرْبَ الدَّوَاءِ الْمُبَاحِ لإِِلْقَاءِ نُطْفَةٍ لاَ عَلَقَةٍ، وَعَنِ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ مَا لَمْ تَحِلَّهُ الرُّوحُ لاَ يُبْعَثُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ إِسْقَاطُهُ، وَقَال صَاحِبُ الْفُرُوعِ: وَلِكَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ وَجْهٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجهاض» ج ٢ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح عند اللخمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح عند المروزي

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ١٦٠

قَوْلُهُ: (كَضَرْبَةٍ) أَوْ صَوْمٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ صَلَاةٍ حَيْثُ اقْتَضَى ذَلِكَ الْإِجْهَاضَ أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ كَذَلِكَ. نَعَمْ يَجُوزُ إلْقَاؤُهُ وَلَوْ بِدَوَاءٍ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ.

الحنابلة

قول بالإباحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «إجهاض»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.