فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الدينين عند ضيق التركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

أي الدينين يُقدَّم أداؤه عند ضيق التركة عنهما: دين الله تعالى أم دين العبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدين المقدَّم أداؤه عند ضيق التركة تسقط ديون الله تعالى بالموت فلا تقديم لها، إلا إذا أوصى بها الميت

تسقط بالموت
المالكية

الدين المقدَّم أداؤه عند ضيق التركة حق العبد مقدَّم على حق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد على المشاحة، أو لاستغناء الله وحاجة الناس

تقديم حق العبد
الشافعية

الدين المقدَّم أداؤه عند ضيق التركة حقوق الله تعالى مقدَّمة على حقوق الآدمي، لقوله ﷺ: «دين الله أحق أن يقضى» و«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»

تقديم حق الله
الحنابلة

الدين المقدَّم أداؤه عند ضيق التركة يُقدَّم الدين المتعلق بعين التركة ثم الدين المطلق، دون فرق بين حق الله وحق العبد، كالدين المرهون به شيء منها

تقديم المتعلق بالعين

نص المسألة

٢٥ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَيِّ الدَّيْنَيْنِ يُؤَدَّى أَوَّلاً إِذَا ضَاقَتِ التَّرِكَةُ عَنْهُمَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّ دُيُونَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهَا كَمَا سَيَأْتِي. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ يُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَحُقُوقَ الْعِبَادِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُشَاحَّةِ، أَوْ لاِسْتِغْنَاءِ اللَّهِ وَحَاجَةِ النَّاسِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَقْدِيمِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ دُيُونِهِ عَلَى حُقُوقِ الآْدَمِيِّ إِذَا ضَاقَتِ التَّرِكَةُ عَنْهُمَا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (١) وَقَوْلِهِ: اقْضُوا اللَّهَ، فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. (٢) وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ وَفَاءَ الدَّيْنِ الْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ أَوْ بِبَعْضِهَا، كَالدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا، ثُمَّ بَعْدَهَا الدَّيْنُ الْمُطْلَقَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذِمَّةِ الْمُتَوَفَّى، وَلاَ فَرْقَ فِي التَّقْدِيمِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ أَوْ حَقِّ الْعَبْدِ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِرْثٌ، وَدَيْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تركة» ج ١١ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط بالموت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقديم حق العبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقديم حق الله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقديم المتعلق بالعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.