فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة أخذ بيت المال التركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأخذ بيت المال التركة على سبيل الفيء أم على سبيل الإرث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ بيت المال التركة على سبيل الفيء لا الإرث

فيء
المالكية

أخذ بيت المال التركة على سبيل الميراث، أي العصوبة

إرث
الشافعية

أخذ بيت المال التركة على سبيل الميراث، أي العصوبة

إرث
الحنابلة

أخذ بيت المال التركة على سبيل الفيء لا الإرث

فيء

نص المسألة

التَّرِكَةُ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا: ٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا، أَوْ لَهَا وَارِثٌ لاَ يَرِثُهَا جَمِيعَهَا، فَمَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالرَّدِّ قَال: لاَ تَئُول التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال مَا دَامَ لَهَا وَارِثٌ. وَمَنْ لاَ يَرَى الرَّدَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَال: إِنَّ بَيْتَ الْمَال يَرِثُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. وَإِذَا آلَتِ التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَال كَانَتْ عَلَى سَبِيل الْفَيْءِ لاَ الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَال هُنَا هُوَ عَلَى سَبِيل الْمِيرَاثِ، أَيْ عَلَى سَبِيل الْعُصُوبَةِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِرْثٌ، وَبَيْتُ الْمَال) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تركة» ج ١١ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.