فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موجب الغرة في الجناية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الغرة في كل جناية ينفصل بها الجنين عن أمه ميتًا، ولو كانت بفعل أو قول أو ترك، أو من الحامل أو زوجها، عمدًا أو خطأً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الغرة في كل جناية ينفصل بها الجنين ميتًا، بفعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل أو زوجها، عمدًا أو خطأً تجب

تجب
المالكية

وجوب الغرة في كل جناية ينفصل بها الجنين ميتًا، بفعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل أو زوجها، عمدًا أو خطأً تجب

تجب
الشافعية

وجوب الغرة في كل جناية ينفصل بها الجنين ميتًا، بفعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل أو زوجها، عمدًا أو خطأً تجب

تجب
الحنابلة

وجوب الغرة في كل جناية ينفصل بها الجنين ميتًا، بفعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل أو زوجها، عمدًا أو خطأً تجب

تجب

نص المسألة

١١ - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مِقْدَارَ الْغُرَّةِ فِي ذَلِكَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْغُرَّةِ كُل جِنَايَةٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْفِصَال الْجَنِينِ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ أَمْ قَوْلٍ أَمْ تَرْكٍ، وَلَوْ مِنَ الْحَامِل نَفْسِهَا أَوْ زَوْجِهَا، عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجهاض» ج ٢ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٥٦

بخلاف موجب الغرة فإنه مفقود باستهلاله حيًّا ثم مات فلا غرة مع إبايتهم من قسامة وبالغ المصنف على موته عاجلًا لمخالفته للجنين الكبير وفرق بأن الجنين الصغير لضعفه يسرع إليه الموت بأدنى سبب فإن قتل الصغير شخص آخر عمدًا بعد نزوله حيًّا فعليه القصاص وخطأ فالدية إن كانت حياته محققة وإلا فالأدب فقط في تعمده وعدى ملقيه الغرة ذكره ابن المواز (وإن تعمده) أي تعمد الجاني الضرب (بضرب بطن أو ظهر أو رأس) فنزل مستهلًا ثم مات (ففي القصاص) بقسامة أو الدية بقسامة في ماله لأن موته عن سبب عمد (خلاف) الراجح منه في الأولين القصاص بقسامة وفي الثالث الدية في ماله بقسامة كتعمده بضرب يدها أو رجلها والعلة على الضعيف في إلحاق الرأس بالبطن أن في الرأس عرقًا يسمى عرق الأبهر واصل إلى القلب فما أثر في الرأس أثر في القلب

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.